الشيخ الجواهري

308

جواهر الكلام

قد قال بعضهم بسقوط حقه ، لكونه قد عفا عن بعضه ، ولكنه في غاية الضعف . ولعل الاحتمال المزبور هو الموافق لما قلناه ، بناء على أن الشركاء ثلاثة أو يأخذ نصفا مما في يده بعد إخراج ربعه حتى ينطبق المختار على مثال المتن ، والله العالم . الفرع ( الثاني : ) ( لو امتنع الحاضر أو عفا لم تبطل الشفعة ) للأصل وغيره مما عرفت ( و ) لكن على ما ذكرنا ( كان للغائب ) قدر استحقاقه وعلى ما ذكره المصنف وغيره له ( أخذ الجميع ) أو الترك . ( وكذا لو امتنع ثلاثة أو عفوا كانت الشفعة بأجمعها للرابع إن شاء ) على مختار المصنف والجماعة ، وأما على ما قلناه فله الربع خاصة ، والله العالم . الفرع ( الثالث : ) . ( إذا حضر أحد الشركاء فأخذ ) الجميع ( بالشفعة ) بناء على ما سمعته من النصف ( و ) غيره ف‍ ( قاسم ) وكلاء الغائبين فإن له ذلك ، لأن الحق الآن مختص به ( ثم حضر الآخر ) الغائب ( ف‍ ) إن عفا استمرت القسمة ، وإن ( طالب ) وأخذ ففي القواعد وغيرها ( فسخ القسمة ) إن شاء ( وشارك الأول )